السيد محمد الحسيني الشيرازي
330
إيصال الطالب إلى المكاسب
المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه كما إذا خاف على عرضه من كلمة خشنة لا تليق به فهل يباح ذلك اعراض الناس وأموالهم ولو بلغت ما بلغت كثرة وعظمة ، أم لا بد من ملاحظة الضررين ، والترجيح بينهما وجهان . من : اطلاق أدلة الاكراه ، وان الضرورات تبيح المحظورات . ومن أن المستفاد من أدلة الاكراه تشريعه